العلامة المجلسي
201
بحار الأنوار
19 - تفسير العياشي : عن [ أبي ] إسحاق المدائني قال : كنت عند أبي الحسن عليه السلام إذ دخل عليه رجل فقال له : جعلت فداك إن الله يقول : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى " أو ينفوا " فقال : هكذا قال الله تعالى ، فقال له : جعلت فداك فأي شئ الذي إذا فعله استحق واحدة من هذه الأربع ؟ قال : فقال له أبو الحسن عليه السلام : أربع ، فخذ أربعا بأربع : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا " فقتل قتل ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ( 1 ) وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا " ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض . فقال له الرجل : جعلت فداك وما حد نفيه ؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى غيره ، ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر أن ينادى عليه بأنه منفي فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه ، فإذا خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك . فيفعل به ذلك سنة ، فإنه سيتوب من السنة وهو صاغر . فقال له الرجل : جعلت فداك فان أتى أرض الشرك فدخلها ، قال : يضرب عنقه إذا أراد الدخول في أرض الشرك ( 2 ) . 20 - تفسير العياشي : في رواية أبي إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قلت : فان توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قال : قوتل أهلها ( 3 ) . 21 - الاختصاص : عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال من فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ( 4 ) .
--> ( 1 ) وفى الدعائم ج 2 ص 475 عن علي عليه السلام أن أتى بمحارب فأمر بصلبه حيا وجعل خشبة قائمة مما يلي القبلة وجعل قفاه وظهره مما يلي الخشبة ووجهه مما يلي الناس مستقبل القبلة ، فلما مات تركه ثلاثة أيام ، ثم أمر به فأنزل : فصلى عليه ودفن . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 317 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 317 . ( 4 ) الاختصاص : 259 .